** نقول لك أيها الرياضي .. تعرّف على ما يخصّك واعرف كيف تتصرّف !
** لماذا سكت البرلمان والحكومة العراقية على تقبّل الأوامر من الخارج ورضوا على استحداث لائحة بدلاً عن قانون ؟!
** القانون القديم ولائحة دوكان واللجنة الاولمبية الدولية لا يجيزون جميعاً تقاضي الرواتب والمكافآت لمسؤولي الرياضة !!
** ماذا تعرفون عن قانون أو لوائح عمل اللجنة الأولمبية العراقية ؟!
** كيف ولماذا سكت ديوان الرقابة المالية على (اختلاس) مئات الملايين التي دخلت جيوب أعضاء المكتب التنفيذي ؟!
** ما هو مكان الشهادات الدراسية من الإعراب في القانون القديم ولائحة (2004) وما هو الشرعي وغير الشرعي ؟!
** حسب القانون القديم ومقررات دوكان فإن جميع ما قامت به اللجنة الأولمبية يعدّ خرقاً فاضحاً يجب معالجته !
** كيف طبخ (قانون) لائحة دوكان على عجل وكيف منح الشرعية بغفلةٍ عن الحكومة والرياضيين ؟؟!
** هل حقّا صان اللجنة الأولمبية العراقية تبسط يدها على كل الرياضة العراقية عملاً بالميثاق الأولمبي ؟!
** ما هو موقف وشرعية اللجنة الأولمبية الكردستانية وارتباطها باللجنة الأم ؟!
** ألم يحن الوقت للبرلمان العراقي ممثل الشعب ليشرّع قانوناً للجنة الأولمبية والرياضة العراقي ؟!
** يا برلمان .. الرياضة ليست من الكماليات وإنما من الأساسيات التي يقدّسها الشعب !
** تسع سنوات عجاف مرّت على أهل الرياضة وآن الأوان لنجد من يقول كفا لهذه المهانة وهذا الهوان !
** لماذا سكتت وزارة الشباب والرياضة عن هدر وحرمة دم المشرّع العراقي وما جاء به كل هذا الوقت ؟!
** آهٍ على الهيئة العامة لو تعرف قوّتها ومكانتها وتصحو من نومها والسبات الذي دفعت إليه !
** هل يعدّ منصب الأمين العام أهم من الرئيس ونوّابه الكرام أم أن المصالح هي من حددت ذلك ؟!
** طبقاً للقانون .. للأولمبية حق تملك الأموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بها لتحقيق أغراضها !
** قانون رقم (20) يتألف من (23) مادة أما لائحة دوكان فتتألف من (95) مادة وأغلب المواد منتهكة !!
** ما حكاية الرسالة التي حملت توقيع (بيري ميرو) وكيف حوّلت اللائحة إلى قانون ؟!
** هل تعيش رياضتنا كما هو حال البلد تحت بند الإملاءات الدولية وتشعّبات البند السابع ؟!
كثر الحديث عن الانتخابات التي جرت مؤخّراً لمفاصل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، حيث راح البعض يقول أن أي انتخابات ، لم تجر وفق القانون رقم (20) لسنة (1986) ، تعد باطلة من حيث النتائج التي نتجت عنها ولهذه المجموعة ما يؤيّد طرحها والذي سنقوم بتناوله ، حتى تكون الصورة واضحة أمام الرياضيين العراقيين وأهل الشأن الذين انشغلوا كثيراً بالذي يحدث في الوسط الرياضي ومفاصله !.. قبل أن نبدأ بشرح ما رغبنا بتوضيحه ، لابد لنا أن نقرّ بشيء يعدّ من الأساسيات وهو أن أي قانون ومهما كان ، لا يمكن نسخه أو إلغاءه ما لم تصدر الدولة العراقية عبر قناتها الشرعية وهي (البرلمان) ، ما يكون بديلاً له ، حيث يخضع للشرح والقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه ، ليدفع من بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية أو من يخوّله للمصادقة عليه !.. هذا لم يحدث مع القانون رقم (20) لسنة (1986) الخاص باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، بل أن كل الذي حصل هو قيام مجموعة باللعب على الحبال واستغلال الظرف غير الطبيعي للبلد ، لتقوم بتمرير لائحة أعدّت على عجل لتكون بديلاً للقانون النافذ لحدّ الآن ، حسب العرف العراقي وقانون الدولة الذي يخضع هو الآخر إلى سلطة البرلمان العراقي (المنتخب) والذي يمتلك السلطة التشريعية .. من أهمل قانون اللجنة الأولمبية لسنة (1986) ، فات عليه عدّة أمور وهي أن هذا القانون سيبقى صامداً طيلة السنوات التي سيبقى فيها من دون أن ينسخ بقانون مماثلٍ أو معدّل حسب حاجة البلد والمواثيق الدولية ومنها الميثاق الأولمبي العام والذي يعدّ أشبه بدستورٍ عالميٍ ثابت ..
عندما قرأنا القانون المشار إليه ، عرفنا الأسباب التي جعل وزارة الشباب والرياضة على سبيل المثال ، لا تهتم به (مجتمعاً) ، أي بكل فقراته ، بل أنّها تلجأ إلى بعض الفقرات فيه (فقط) التي تتماشى مع ما ترغب (هي) به .. كون المادة (الثانية) الفقرة (3) والتي يقول نصّها ( تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي وتكون لها شخصية معنوية بجميع حقوقها القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بها لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون) لا تتوافق ما تريد أن تفرضه الوزارة على القطاع الرياضي وسحب يد اللجنة وتفريغها من قوّتها ، لتكون لاحقاً (تابعاً) للوزارة ولا تحيد عن أمرها !!.. مع أن الميثاق الأولمبي يبيح للجنة الأولمبية التمتّع بالشخصية المستقلة وهو ما اعترف به القانون رقم (20) لسنة (1986) !!..
في هذا القانون لم نجد أي إشارة للذي يجب توافره عند الرئيس أو نائبيه أو الأمين العام والأمين العام المساعد والأمين المالي ، فيما يخص الشهادات الدراسية وإنما وجدنا فقرة تم وضعها وهي المادة (21) والتي جاء فيها … يجوز إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون… هنا وجدنا من شرّع القانون وأجازه ، جعل من هذه الفقرة (مفتوحة) ليتم اللجوء إليها ساعة شاء من أراد التعديل أو تنفيذ أي فقرة من القانون ، مما يعني أن الحيثيات وما يخصّ الشهادة الدراسية ومن يحق لهم الترشيح والانتخاب ، يمكن تحديدهم حسب الظرف ، على أن لا يخرج ذلك عن العرف الأولمبي الدولي .. مما يعني أن الراغب بأداء خدمة في أروقة اللجنة الأولمبية ، غير مطالب بأي شيء ، سوى التزكية على كونه رياضياً أولمبياً أو ممن لديه خدمات جليلة معترف بها من المكتب التنفيذي أو الهيئة العامة والأخيرة رغم أهمية دورها ، إلا أنّها ، لا تعلم أنّها تمتلك بيدها كل خيوط اللعبة والقرار ، لطرد أو إبقاء من لا ترغب به أو ترغب ، لكن من الذي يشرح لها أهمية مكانتها ؟!. نحن ورغم خبرتنا في مجال الإعلام الرياضي التي تتجاوز (ثلاثة عقود) ، لم نستطع الحصول على قانون اللجنة الاولمبية على شكل كتاب ولولا أننا كنّا نحتفظ به من الأيام السابقة ، لما خضنا فيه اليوم وذات الحال ينطبق على (قانون) أو لوائح (دوكان) .. وللتأكيد ، فإننا نتحدى الأغلبية من الهيئات العامة ، إن كانت تعرف ما لها وما عليها حسب القانون أو اللوائح !.. لذا آثرنا أن نضعه اليوم ونقصد القانون رقم (20) لسنة (1986) ولوائح (قانون) دوكان لسنة (2004) ، حتى تعمّ الفائدة التي ننشدها لوسطٍ كثيراً ما عاني من التقلّبات والتقاطعات التي تبدأ ولا تنتهي ، كون هناك أكثر من قانون أو لائحة ، هي من تحكم أو يراد لها أن تحكم المشهد الرياضي (الأولمبي) !..
عندما نسمع أن اللجنة الاولمبية وبالكثير من أعضائها تتمسّك بالقانون رقم (20) لسنة (1986) ، فإننا يحق لنا أن نسألها ونقول .. ترى ما هي نسبة الالتزام بهذا القانون وهنا لن نخوض سوى بفقرة واحدة مختلف عليها وربما تدفع بمن انتهكها إلى وراء (القضبان) أي السجن وهي … المادة (10) الفقرة (4) والتي جاء فيها (لا يمنح أعضاء الهيئة التنفيذية إي مرتب أو مكافأة من الأعمال المعهودة بها إليهم أما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر والسكن والمأكل وأية مصروفات أخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية).. عليه نسأل عن الكيفية التي صرفت بموجبها الأموال الكثيرة ودخلت جيوب أعضاء المكتب التنفيذي وحتى الاتحادات وبعضها صرف بأثر رجعي ، لكن يبقى ما قامت به إدارة اللجنة الاولمبية هو العجب (العجاب) عندما صرفت مئات الملايين من المال العام المخصص للرياضيين ، لأنفسها ومن دون وجه (حق) وهو ما راح يقلّدها به عدد كبير من الاتحادات (الأولمبية) !.. مع أن هناك فقرة أخرى ولا نعلم لماذا جمّدت من قبل المتمسكين بالقانون رقم (20) لسنة (1986) والتي هي … المادة (19) والتي جاء فيها … (تخضع المعاملات المالية للجنة لرقابة ديوان الرقابة المالية). أي المساءلة والمحاسبة .. ترى إلى أي مدى يتم الالتزام بهذه الفقرة المستقلة ؟!..
بقية نقاط القانون عادية وتتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية ، بدليل عدم الاعتراض من قبل الجهات الدولية على القانون الموجود عند اللجنة الأولمبية الدولية منذ تشريعه وصدوره وتنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية !.. مما يعني أن اللجنة الأولمبية الدولية ، كان عليها أن تتريّث كثيراً قبل أن تعتمد لوائح قيل لها أنّها (قانون) ، كونها ظلمت الرياضة العراقية كثيراً .. لمن يرغب بالإطلاع على فقرات القانون رقم (20) لسنة (1986) ، ها نحن نضعه بين يديه ونخبره أننا ومع نهاية فقراته ، سيجدنا قد تناولنا (لوائح) أو (قانون) دوكان الذي يتمسك به قسم آخر من الذين يعملون في اللجنة الاولمبية ، كونه يتيح لبعضهم التواجد في مناصب لم يكن أيّ واحدٍ منهم يحلم بالتواجد فيها ، خصوصاً بعد التوسّع بعدد الهيئة العامة وهنا لا نقصد (القاعدة) ، أي الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية ، بل تلك التي أضيفت عليها وتحت مسميات عديدة … هنا ستتابعون هذا القانون وعليكم أن تدرسوه جيّداً ليتم ألتحاجج من خلاله مع من يخبركم أنّه يعتمده .. في حال تم التعكّز على ما خرج من (دوكان) فإننا قد تناولناه عقب آخر فقرة من هذا القانون !!!..
عنوان التشريع : قانون اللجنة الوطنية الأولمبية العراقية رقم (20) لسنة (1986) ..
التصنيف : قانون عراقي ..
المحتوى : (1) ..
رقم التشريع : (20)
سنة التشريع : (1986)
تاريخ التشريع : (1986-02-10) ..
مادة (1)
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون (المعاني المبينة) إزاءها :
1– اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
2 – الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
3 – الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
4– الرئيس : رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
5– الاتحاد : هيئة منتمية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
مادة (2)
1 – تكون اللجنة أعلى هيئة رياضية في العراق وتكون بغداد مقرا لها ولها ممثلون في المحافظات.
2– تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية إليها.
3– تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي وتكون لها شخصية معنوية بجميع حقوقها القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار ببدل وبدونه والتصرف بها لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – تحدد واجبات ممثلي اللجنة في المحافظات بتعليمات تصدرها الهيئة التنفيذية.
مادة (3)
1 – يكون للجنة رئيس ونائبان أول وثانٍ.
2– يكون للجنة أمين عام وأمين عام مساعد وأمين مالي.
3– يتم انتخاب المذكورين في الفقرتين 1 و 2 وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
تعمل اللجنة على تحقيق ما يلي :
1 – رعاية الحركة الرياضية الأهلية.
2 – ترسيخ مبادئ اللجنة الأولمبية الدولية عن طريق :
أ – الدعوة للحركة الاولمبية.
ب – الحفاظ على القواعد والمبادئ الأولمبية.
ج – حماية الهواية الرياضية.
3– تنظيم الدورات الأولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تتقرر إقامتها في العراق طبقا لمبادئ ونظم اللجنة الأولمبية الدولية.
4– مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً وفنياً لأداء رسالتها على الوجه الأكمل
(الهيئة العامة)
مادة (5)
تتكون للجنة هيئة عامة تتألف من :
1– رؤساء الاتحادات الرياضية للألعاب الأولمبية.
2 – رؤساء الاتحادات الرياضية للألعاب غير الأولمبية.
3– رؤساء الاتحادات الفرعية.
4– ممثلو اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية إن وجدوا على أن لا يكون لهم حق التصويت إلا إذا كانوا ممثلين للاتحادات الرياضية العراقية.
مادة (6)
تنظر الهيئة العامة في ما يلي :
1– التصديق على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2 – تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي النشاط المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.
3 – التصديق على تقرير مدقق الحسابات في اللجنة.
4– التصديق على تقرير المحاسب القانوني المجاز والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتخمينات ميزانية السنة المقبلة.
5 – الاقتراحات المقدمة من الاتحادات بشرط أن تقدم كتابة إلى الأمانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد على الأقل.
6– ما تعرضه الهيئة التنفيذية من القضايا الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
مادة (7)
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا بدعوة من الهيئة التنفيذية في موعد تحدده خلال شهر أيلول من كل سنة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد بأسبوعين في الأقل بكتاب مسجل يبين فيه موعد الاجتماع ومكانه.
2 – ترفق بكتاب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية :
أ – جدول الأعمال.
ب – تقرير الهيئة التنفيذية عن نواحي النشاط المختلفة.
ج – تقرير مدقق الحسابات في اللجنة.
د – تقرير المحاسب القانوني مع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
هـ – تخمينات ميزانية السنة المقبلة.
و – نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء في الموعد المقرر.
المحتوى (2)
مادة (8)
1 – أ – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء وإلا فيؤجل إلى جلسة أخرى تعقد بعد مرور أسبوع واحد في الموعد نفسه ويعتبر النصاب كاملا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
ب – إذا حال ظرف قاهر دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد وجب على الهيئة التنفيذية تبليغ الأعضاء بالموعد الجديد طبقا لما هو وارد في هذا القانون.
ج – لا يجوز بأية حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الهيئة العامة المثبت سابقا.
2 – أ – ينعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة الرئيس وتكون الرئاسة في حالة غيابه لنائبه الأول أو لنائبه الثاني عند غياب النائب الأول.
ب – يؤجل اجتماع الهيئة العامة لمدة أسبوع واحد في حالة غياب الرئيس ونائبيه وفي حالة اكتمال النصاب في الاجتماع التالي وغيابهم مجددا تختار الهيئة العامة من بين أعضاء الهيئة التنفيذية رئيساً للاجتماع.
3– لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر في غير القضايا المدرجة في جدول أعمالها.
4– أ – إذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عند التصويت عن ربع أعضاء الهيئة العامة.
ب – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ج – يكون التصويت على القرارات في اجتماع الهيئة العامة علنياً.
5– لا يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو حسم دعوى بينه وبين اللجنة أو كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح أو كانت هذه الأمور تتعلق بالاتحاد الذي يمثله.
6– يجب تبليغ الجهات المعنية بصورة من محضر اجتماع الهيئة العامة وقراراتها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع على الأكثر.
مادة (9)
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية للنظر في القضايا المهمة والمستعجلة بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية أو من نصف أعضاء الهيئة العامة في الأقل على أن يتضمن الطلب الأسباب الموجبة لذلك دون سواها.
2 – لا يجوز عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنظر في موضوع سبق البت فيه إلا بعد مضي ستة أشهر في الأقل من تاريخ الاجتماع الذي بت فيه.
3– تراعى في الاجتماعات غير العادية الإجراءات المتبعة في الاجتماعات العادية.
(الهيئة التنفيذية)
مادة (10)
1 – تتألف الهيئة التنفيذية من :
أ – الرئيس.
ب – خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الهيئة التنفيذية.
ج – رؤساء الاتحادات الرياضية المركزية أعضاء.
2 – تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها في أول اجتماع لها الرئيس ونائب الرئيس الأول ونائب الرئيس الثاني والأمين العام والأمين العام المساعد والأمين المالي.
3 – إذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة لأي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين أعضائها.
4– لا يمنح أعضاء الهيئة التنفيذية إي مرتب أو مكافأة من الإعمال المعهودة بها إليهم أما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر والسكن والمأكل وأية مصروفات أخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
مادة (11)
تتولى الهيئة التنفيذية الاختصاصات التالية :
1– إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك.
2 – تطبيق السياسة التي تضعها بصورة عامة فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية أو في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في الداخل والخارج وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.
3– إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة.
4 – تعيين محاسب قانوني لإعداد الحساب الختامي المتعلق بتنفيذ اعتمادات ميزانية السنة المالية المنتهية.
5– تنظيم توزيع الإعانات المالية المقررة لاتحادات الألعاب الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة.
6– الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة.
7 – وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية وتأمين التنسيق اللازم في هذا المجال.
8– تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
مادة (12)
1 – تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر في الأقل بدعوة من الأمين العام بكتاب مسجل يوجه قبل موعد الاجتماع بأسبوع في الأقل يبين فيه موعد الاجتماع ويرفق به جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به ، ولا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء وتصدر قرارات الهيئة للأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
2 – يجوز أن تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الرئيس أو ثلثي الأعضاء.
المادة الرابعة عشرة : يرتبط بالهيئة التنفيذية جهاز إداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.
(اختصاصات الرئيس)
المحتوى (3)
مادة (13)
يباشر الرئيس الاختصاصات التالية :
1 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.
2 – تمثيل اللجنة أمام القضاء والجهات الحكومية الأخرى وغيرها أو من يخوله.
3 – توقيع العقود والاتفاقات وفقا للأسس القانونية المرعية.
4 – التوقيع مع الأمين المالي على أذون الصرف والصكوك.
5 – تخويل بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس الأول الذي يباشر في حالة غياب الرئيس جميع اختصاصاته وفي حالة غيابهما يتولى نائب الرئيس الثاني اختصاصات الرئيس ونائبه الأول.
6– تحديد مهام وصلاحيات الأمين العام ومساعده والأمين المالي.
(الأحكام المالية)
مادة (14)
تتكون مالية اللجنة الأولمبية من :
1– المنح والإعانات الحكومية.
2 – التبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي توافق عليها الهيئة التنفيذية.
3 – إيرادات المباريات الأولمبية والإقليمية والقارية والعربية والمباريات التمهيدية التي تقيمها اللجنة.
4 – الإيرادات الأخرى التي تحدد الهيئة التنفيذية مصادرها.
مادة (17)
على اللجنة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف وعليها أن تبلغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها في خلال أسبوع من حدوثه.
مادة (18)
تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
مادة (19)
تخضع المعاملات المالية للجنة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
(أحكام عامة)
مادة (20)
1 – تصدر اللجنة تعليمات تعهدها الهيئة التنفيذية وتقرها الهيئة العامة تتضمن تفاصيل الأحكام العامة للشؤون التالية :
أ – اجتماعات الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
ب – الاختصاصات الفرعية للهيئة التنفيذية وتنظيم اجتماعاتها.
ج – تشكيلات الجهاز الإداري والمالي وواجباته وطريقة تعيين منتسبيه وترفيعهم وإنهاء خدمتهم وانضباطهم.
د – أية أحكام تنظيمية أخرى تتعلق بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
2 – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية في العراق.
3 – على وزارة الشباب والجهات الحكومية الأخرى تسهيل مهمة اللجنة في استخدام الملاعب والمنشآت الرياضية العائدة لها.
4 – تؤمن وزارة الشباب حاجة اللجنة للعناصر التدريبية الوطنية للفرق الرياضية.
5 – ينسب المدربون الرياضيون والعاملون في الوزارات والجهات الأخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.
6 – تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار أوامر الإيفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.
مادة (21)
يجوز إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (22)
يلغى قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (53) لسنة (1973) المعدل.
مادة (23)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية … هنا انتهى ما يتعلّق بالقانون رقم (20) لسنة (1986) …
نأتي الآن إلى اللوائح التي تم إقرارها والتي رفعت من قبل المؤتمرين في دوكان اللجنة الأولمبية العراقية إلى اللجنة الأولمبية الدولية التي كانت تعتقد أنّها تصادق على قانون وليس لوائح أصبحت ملزمة وكما سيرى القارئ والمهتم بالشأن الرياضي العراقي !!..
سنبدأ مع رسالة وصلت من اللجنة الأولمبية الدولية ونجزم أنّها تكشف الكثير من الخبايا والأمور في الذي حدث وتم تمريره على الرياضيين العراقيين والمسؤولين في الدولة الذين تم رفع أيديهم عن المساس ، بلوائح وليس قانون معترف به ومصادق عليه سواء من قبل البرلمان أو أي جهة رسمية عراقية تمتلك الشرعية لإقراره ومن المصادقة عليه كما هو حاصل مع جميع اللجان الأولمبية في العالم …
نصّ الرسالة كما هو وفقط قمنا بتصحيح الأخطاء الإملائية وبعض المفردات الركيكة التي نستغرب من وجودها في هذه اللوائح ، إضافة غلى وردود بعض الكلمات والتي كانت (تؤنّث المذكّر) أو (تجعل من المذكّر مؤنثاً) مما يعني أن من صاغ هذه اللوائح ، لم يكن ضليعاً باللغة العربية وهو أما يكون أجنبياً (صرفاً) أو عراقياً من غير الذين يمتلكون إلماماً باللغة العربية !.. كما أن الرسالة التي وصلت ، تؤكّد المصادقة على (قانون اللجنة الأولمبية العراقية) وهو ما سترونه في مطلعها ، مما يؤكد بطريقة لا تقبل الجدل أن عملية غير طبيعية تشبه التدليس أو عدم (المصارحة) قد تمّت لتمرير ما يراد له أن يمر على اللجنة الأولمبية الدولية وهذا يعدّ تجاوزاً فاضحاً على الميثاق الأولمبي الذي ، يحارب التجاوز على قوانين الدول ، مثلما انّه لا يشجّع على استغلال (الميثاق الأولمبي) الذي يحمل بين ثناياه الصفاء والنقاء وليس الكذب أو التدليس أو تمرير أشياء وقتية ، لم تأت بصورة شرعية !!.. نبدأ مع الرسالة التي حملت توقيع السيد .. بيري ميرو .. مدير العلاقات العامة في اللجنة الاولمبية الدولية
مع اللجان الأولمبية الوطنية … والتي كانت حاسمة بكل شيء !!..
المصادقة على قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية …
مع بالغ السرور نبلغكم على مصادقتنا على (قانونكم) الخاص باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وذلك بحسب الميثاق الأولمبي من المادة الثالثة الفقرة الأولى من القاعدة رقم (4). وهذا القانون يكون ساري المفعول ومعتمد في (29) كانون الثاني من عام (2004) .
تمت المصادقة على هذا القانون في (19 شباط 2004)
كذلك نسترعي انتباهكم بأن أي تغيير أو تبديل أو تعديل بأحد فقرات هذا القانون يجب أن يكون بعد الموافقة والمصادقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
(بيري ميرو)
مدير العلاقات العامة في اللجنة الاولمبية الدولية مع اللجان الاولمبية الوطنية …
هنا تنتهي الرسالة التي تجعل من (اللوائح) قانوناً (مفروضاً) لا يمكن المساس به ما لم يتم العودة بأي مقترحات أو تعديلات أو قوانين أو فقرات جديدة على اللجنة الاولمبية الدولية ، أي نحن كرياضيين كما هو شأننا وحالنا كسياسيين ، باقون تحت ما يشبه البند (السابع) والذي يجعل منّا (مسلوبي) الإرادة أمام الأجانب الذين نشك أنّهم يعرفون ما يلائم الرياضي العراقي أو ما يعانيه ، بسبب اعتماد قانون (دوكان) الذي وجدنا فيه الكثير من الخروق التي لا يقبل بها (عرف) أو (قانون) كون الفقرات الخاصة بتلك اللوائح وليس (القانون) ، تمّت صياغتها لتتماشى مع وضعٍ لم يكن مثالياً ، كما أن الاستعجال كان واضحاً ، لكي تفرض أشياء وأسماء وحتى ما يشبه المحاصصة (المبطّنة) في الرياضة وهو ما لا ترغب به أو تقرّه اللجنة الأولمبية الدولية وميثاقها الأولمبي (الثابت) !..
من يطالع بعض فقرات اللوائح (القانون) منقوص (الشرعية) كما أشرنا ، سيلاحظ أنّ مجمله لن يختلف عن القانون رقم (20) لسنة (1986) الذي قلنا أنّه لم (يلغ) بقانون ، لكننا سنجد عملية زرع أعضاء لاحتلال مناصب جديدة ، يبدو أن الحاجة أو الضرورة هي من دعت لها كما يسوّق لنا ، عليه نحن نشكك بذلك ونقول أنّ الغاية لم تكن كذلك ، كون من حشرت أسماءهم ، هم من رفعوا شعار (المحاصصة) المبطّن والذي منح فئة دون غيرها مكاسب للتحكّم بالقرار الرياضي العراقي وإدارة العمل ، مع انّه يمتلك كياناً أشبه بالمستقل إن لم يكن (مستقلاً) بالكامل وهنا نقصد (اللجنة الأولمبية الكردستانية) التي لم نجد ما يؤكّد وجودها حسب من وضع اللائحة أو ما تسمى (قانون) دوكان ، كون هذه اللجنة (الكردستانية) تمتلك استقلاليتها من خلال (علمها وبصمتها وأمورها الإدارية والمالية) وهو ما لم نجده في (فروع) اللجنة الأولمبية المنتشرة في المحافظات العراقية أل(15) ، كون محافظات الإقليم (3) وهي تتبع اللجنة الأولمبية الكردستانية ، رغم أنّها وبذات الوقت تتمتّع عبر من رشّحتهم للتعامل مع اللجنة الأولمبية (المركز) بمكانة كبيرة من خلال المناصب على صعيد قمّة الهرم الأولمبي والاتحادات (المركزية) ، ولا نعلم كيف تتواجد مثلاً (اتحادات) مستقلة و(مركزية) تتبع اللجنة الأولمبية الكردستانية وفي ذات الوقت هناك اتحادات (فرعية) تتبع الاتحادات التي تتبع المركز (بغداد) وحتى على صعيد المسابقات ، يحدث ذلك ، إضافة لوجود وزارة مستقلة تعنى بشؤون الشباب والرياضة تتبع حكومة (الإقليم) !.. كل هذا نسيه من شرّع اللائحة (القانون) وأرسلها إلى اللجنة الأولمبية الدولية !..
هنا نأمل ن لا يتطيّر منّا الإخوة (الكرد) كوننا لم نخرج عن الإطار العام ولائحة (دوكان) التي نريد أن يتعرّف عليها الرياضي العراقي من (زاخو إلى الفاو) ، كونها أصبحت اليوم (مرجعاً9 يتم اللجوء (له) لفضّ النزاعات ومشاكل الانتخابات !..
قانون أو لوائح دوكان التي نقل عنها أن لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي لا تقرّها ، كونها تعتمد القانون رقم (20) لسنة (1986) والذي تعدّه نافذاً ومن خلاله تم إقرار اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات والتي تشكّلت من لجنة البرلمان ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية وبإشرافٍ (حكومي) توافقي مثّلته السيدة الدكتورة (سهام فيوري) والتي كان عليها أن تطلع المسؤولين بوجود (لوائح) تم تمريرها إلى الخارج (اللجنة الأولمبية الدولية) والتي تتعامل معها على أنّها قانون وهي ليست كذلك ، كما أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، هي الأخرى قدّمت قانونها الذي أرادت المصادقة عليه في البرلمان العراقي ، لكنه وكما يقال (ضاع) أو تم (تضييعه) ، لتبقى الأمور على (عواهنها) !..
حسب لوائح (قانون) دوكان .. ماذا نجد ؟ جميع عمل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ومنذ العام (2004) لم يكن قانونياً ، بل أغلبه تجاوزاً على هذه اللوائح أو حتى القانون رقم (20) لسنة (1986) وسنقوم الآن بالكشف عن ذلك في ضوء القانون (اللوائح) التي خرجت من (دوكان) !.. المادة (4)
من هذه اللائحة تقول … (اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تمارس وظيفتها وصلاحيتها في مساحة العراق بكامله) ، هنا نسأل هل هي تمارس دورها كاملاً (حقّاً) وضربنا لكم مثالاً قبل قليل ، أشرنا فيه إلى خصوصية (اللجنة الأولمبية الكردستانية) والتي بالكاد (وقّعت) مذكرة تعاون مع (اللجنة الأولمبية الأم) ولولا وجود نائبين لها وعدد ممن يحتلون المناصب ، لما وجنا ما يربط بينها وبين المركز !.. هذا الخرق (قانوني) لم يجد من يعدّله أو (يقوّمه) مما يعني تجاوزاً على اللائحة (القانون) !. كما أن المادة (7) تفيد بأن (اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لها شعارها وعلمها المصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية). بالله عليكم وماذا عن علم اللجنة الأولمبية الكردستانية (المستقل) ، رغم أن فروع اللجنة في المحافظات ترفع ذات (العلم) الموحّد !.
هناك فقرة مهمة جداً ولا نعلم ما رأي من سيقرأها ، كونها نجدها تطبّق ولا تطبّق مع أنّها ركن أساسي من أركان (الميثاق الاولمبي) وهي … المادة (5) والتي تفيد بأن (اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لا تسمح لأي شكل من أشكال التمييز على أسس العنصر والقومية والطائفية والدينية والسياسية وبين الجنسين أو أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان). إلى هنا تنتهي هذه المادة ، لكننا نعلّق عليها ونبصّر ونسأل .. هل هي تشمل اللجنة الأولمبية العراقية وتوابعها على افتراض أن (اللجنة الاولمبية الكردستانية) تتبعها ، لأن القانون ساعتها سيكون ملزماً وهو لم نجده كذلك ، كون الإخوة في إقليم كردستان أصدروا تعليمات تتناقض مع هذه الفقرة ونستشهد بالدليل وهو .. عدم السماح لأكثر من (لاعبين) اثنين من العرب ممن يتبعون الإقليم أو المناطق (المختلف) عليها ، للعب بصفوف فرق الإقليم التي تشارك في بطولات (الإقليم) المختلفة .. مع أنّ هذا لا ينطبق على المسابقات (المركزية) والتي ترى الاحتراف مطبّقاً فيها ، كما أن القانون يقول أن للعراقي الحق باللعب في أي نادٍ يشاء وهو ما تؤكده القوانين الدولية والميثاق الأولمبي ولا يستثنى من ذلك ، سوى ما يتعلّق أو يخص منتخبات المحافظات عبر بطولاتها التي تعتمد مسقط (الرأس) وهي أي البطولة (ملغاة) منذ سنين !.. ما رأي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالذي أوردناه وهل كنّا محقين أم لا بتفسير تلك (الفقرة) ؟!.. لأن هذا ما تؤكّده أيضاً المادة (12) عبر الفقرات الثانية والخامسة والسابعة ويمكن الرجوع إليها للتأكد !.. ولا ننسى أن المادة (13) من خلال الفقرة (3) تشير إلى أن (اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هي التي تملك الصلاحية ألمطلقه في تمثيل العراق في الألعاب الأولمبية وفي الألعاب الإقليمية والقارية أو المنافسات المتعددة الألعاب التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية). مما يعني وجود لجنة أولمبية واحدة (فقط) والبقية (توابع) وحسب القانون (اللائحة) !. وهناك المادة (14) ، التي تقول عبر الفقرة (1) وهي (تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية من :
1. الاتحادات الوطنية كافة المنتمية إلى الاتحادات الدولية التي تحكم الرياضة التي تقع ضمن البرنامج الأولمبي في الألعاب الأولمبية. ولا تعترف اللجنة بأكثر من اتحاد وطني واحد لكل رياضة يحكمها الاتحاد الدولي هذا) !. مما يعني أن جميع الاتحادات الأخرى تبقى (فرعية) لا أكثر ويجب مراعاة ذلك من خلال التسميات !.
ما يتعلّق بأهلية العضوية فإن المادة (15) والتي تشرح ذلك جاءت بالقول .. يجب أن تنطبق على أعضاء الجمعية العمومية الشروط التالية ومنها الفقرة (2) وما نصّه ( أن لا يخالف الميثاق الأولمبي وقانون الحركة الأولمبية المضاد للمنشطات وقانون اللجنة الأولمبية للخلق الرياضي ولوائح هذه القوانين) . فيما جاء بالمادة (16) ما يشير بالجزم إلى أن (لا تتضمن عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أي سلطات حكومية أو عامة إلا انه يمكن للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبمحض إرادتها أن تقرر انتخاب أعضاء يمثلون مثل هذه السلطات). والسؤال هو كم عدد الذين (خرقوا) ذلك ممن أدينت اتحاداتهم بالمنشّطات ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدّهم وبعضهم يحتل منصباً في المكتب التنفيذي أو الهيئة العامة ، مما يفسح ذلك المجال للتشكيك بإدارة العمل من رأسها إلى بقية أجزائها ويفقدهم الشرعية بالتواجد في أماكنهم .. أما ما ترك للهيئة العامة أن تقرره حول الوزارات أو ما أشير له (جهات حكومية) ، فالأمر متروكاً لها على أن لا يتم إهمال شريحة واسعة وهي (ممثليات) اللجنة الأولمبية في المحافظات ويكون تمثيلها يتناسب مع حجم نشاطاتها ومكانتها وما تمثّله للعمل الاولمبي ونشره !.. يلاحظ أيضاً اختزال عدد من يمثّلون الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها دولياً ، ليصبح شخصاً واحداً أي (صوت) واحد في الهيئة العامة وهذا يتعارض مع هذه اللائحة أيضاً كون المادة (14) خامساً تفيد … (يمكن أن تضم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى عضويتها اتحادات وطنية تنتمي إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والتي لا تقع ضمن لائحة الألعاب المعتمدة في برنامج الألعاب الاولمبية) ويحق لهؤلاء الأعضاء أن يدخلوا الانتخابات كممثلين لاتحاداتهم وبصفة أعضاء طبقاً لمادة (34) وما جاء فيها .. (الاتحادات الوطنية المنتمية للاتحادات الدولية وأن تكون ضمن البرنامج الأولمبي للألعاب الأولمبية ، يجب أن تشكل الأغلبية المصوتة في الجمعية العمومية). أي أنّ عدد الأعضاء يجب أن لا يطغى على الأعضاء الذين يمثّلون فعاليات أولمبية ولم ينس من وضع اللائحة أن يتبعها بالفقرة (35) حسب قانون اللجنة الأولمبية الدولية والتي تمنع تصويت من كان اتحاده غير أولمبي على أي شيء يتعلّق بمن كان اتحاده أولمبي !.. هذه النقطة ، هل كان يتم مراعاتها في عمليات التصويت في أي قرارات تتخذ في اللجنة الأولمبية العراقية التي وجدناها (تحجّم) من عدد الأعضاء غير الأولمبيين وهذا لا يتفق مع التعليمات الدولية أو (لائحة) دوكان !!..
ما أجبرنا على التوقّف كانت فقرة تتعلّق بعمل الأمين العام وهي الموجودة في الفصل الثاني و العشرون : الأمين العام
عبر المادة (67) والتي تقول (يتقيد الأمين العام ببنود المادة (52) أعلاه إضافة إلى المواصفات التالية) :
1. أن يحمل شهادة أكاديمية لا تقل عن البكالوريوس .
2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مواقع إدارية في الرياضة.
3. أن يكون لديه معرفة بعمل الأجهزة الرياضية في العراق وفي الخارج .
4. أن يكون قادر على إصدار الأوامر وعلى اتخاذ القرارات
5. أن يكون لديه مهارات في الاتصالات .
6. أن يتكلم إحدى اللغات المعتمدة لدى اللجنة الأولمبية ، أما الفرنسية أو الانكليزية …
إلى هنا تنتهي هذه المادة مع جميع تفرّعاتها ، لكننا يجب أن نناقشها ، لأنّها وعبر جميع فقراتها تطالب بشيء جيّدٍ لمن يحتل منصب الأمين العام ، فيما نجد القانون ذاته (اللائحة) ومن خلال جميع فقراته لا يشير إلى ذات الشروط في الأشخاص الذين يتسلّمون مناصب الرئيس أو النواب !.. هنا نجد خرقاً فاضحاً ، كون تسلسل هرم المسؤولية ، يجب أن يكون ما يلزم به المسؤول الأدنى ، متواجداً أو موجوداً بشكل أعلى أو مساوٍ على أقل تقدير ، لكي يكون المنصب مصاناً ومهاباً ومحترماً وهو ما يجب أن ينطبق على من يحتل منصب الأمانة المالية أو يكون من الأعضاء غير المشاركين في (أولمبياد) منصوص عليها ومؤشّر إزاءها بقانون أو فقرة (خاصة) حسب القانون (الأولمبي) الدولي !!.. كل ما يطالب بتقديمها الأمين العام ، لا نجدها في من يحتل الرئاسة أو (النيابة) وعند مراجعتنا لمن يحتلون المناصب عندنا ، وجدنا العجب ن كون هذا الجانب قد تم إغفاله وكم وددنا أن نجد من يجيدون على الأقل التحدث بلغة (أولمبية) معتمدة من دون مترجم !..
هنا أيضاً يجب أن نقرّ أن اللجنة الأولمبية الدولية وهي من وضعت الشروط وأقرّتها عبر (لائحة) قانون (دوكان) غير المقرّ من البرلمان الذي يمثّل الشعب العراقي حسب الدستور ، فيه الكثير من الشبهات التي ، تستحق المراجعة اليوم ، لكي لا نبقى نسير من دون قوانين تحترم لا أن (تخترق) !..
عند قراءتنا لقانون (دوكان) غير الشرعي ، لفت انتباهنا فقرة لم نجد من يقم بتفعيلها وهي المتعلّقة بالاستعانة بشخص بدرجة مدير عام يكون تحت تصرّف رئيس اللجنة الأولمبية عملاً بالمادة (70 ) والتي جاء فيها … (يقوم بمساعدة الرئيس و الأمين العام مدير عام يعينه المكتب التنفيذي ويكون مسؤولاً عن تمشية الأعمال اليومية وإدارة الجانب الإداري للجنة) . وبشكل خاص يكون المدير العام مسؤولاً عن ما يلي : 1. إدارة اللجنة .
2. أن يقترح إلى المكتب التنفيذي قائمة بالموظفين الذين يختارهم كمدراء للأقسام الإدارية ( مديرية الرياضة ، مديرية العلاقات ، مديرية الإدارة ، ومديرية التسويق والأقسام الأخرى وفق الحاجة ) .
3. تطبيق القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي إضافة إلى تطبيق البرامج و الخطة المالية . 4. أن يقدم حلول بهدف تحسين عمل اللجنة . يمكن للمدير العام أن يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي وله حق الكلام إلا أنه لا يحق له التصويت!.. ترى هل تقوم اللجنة الأولمبية باعتماد (ذلك) ؟!. لأننا نعلم أن جسامة مهمة العمل وحسب هذه اللائحة هي من دعت لذلك وحسب قوانين اللجنة الأولمبية الدولية !!..
كما لا يفوتنا أن نعرّج على فقرة مهمة جداً وسبق أن وجدنا مثيلاً لها في القانون رقم (20) لسنة (1986) وهي المتعلّقة بصرف الرواتب والمكافآت لمن يشغلون المناصب حيث نصّت المادة (19) على .. (أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يجب أن لا يتقاضوا أي راتب أو مكافآت من جراء عملهم في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، يستثنى من ذلك العاملين في المجال الإداري في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والمكرسين أنفسهم للعمل الرياضي فيها). للتوضيح أكثر حول من أشير لهم من العاملين بالمجال الإداري ، كون هؤلاء (موظّفون) بشكلٍ دائمي وبموجب قوانين (مدنية) تضمن حقوقهم ، لكونهم غير منتخبين وتكون أعمالهم محصورة بنظام عمل ثابت ، كما أنّهم غير معنيين بالجوانب الفنية وغيرها !!.. يعود ذات السؤال السابق وهو كيف سمح أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية لأنفسهم صرف مئات الملايين (لذاتهم) والقانون يمنع ذلك أو حتى (لائحة) دوكان أو توجيهات اللجنة الاولمبية الدولية ؟!..
لا يبقى أمامنا سوى التساؤل عن الأسباب التي دعت لإهمال تشكيل المحكمة الرياضية (المختصة) والتي أفرد لها حيّز كبير في فقرات (قانون) لائحة دوكان ، خصوصاً وهي قد دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع العام (2004) أي قبل (9) سنوات من اليوم ؟!.. دمتم ولنا عودة … نهاية الجزء الأول …..

1 Comment